الإعلان الدستوري وتعديلاته
تعديل دستوري رقم 2 /2012 م
تعديل دستوري رقم 3 لسنة 2012م
قانون رقم 2 لسنة 2012 م بشأن تجريم الحزبية
قانون رقم (17) لسنة 2012 م بشأن إرساء قواعد المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية
قانون رقم 1 لسنة 2013 م في شأن منع المعاملات الربوية
قانون رقم 35 لسنة 2012 م بشأن العقو عن بعض الجرائم
قانون رقم 51 لسنة 2012 م بتعديل حكم في القانون رقم 35 لسنة 2012 م بشأن العفو عن بعض الجرائم
قانون رقم ( 15 ) لسنة 2012 م بشأن إنشاء دار الإفتاء
القانون رقم 17 لسنة 1986 م بشأن المسؤولية الطبية
قانون العقوبات الليبي
قانون الإجراءات الجنائية الليبي
القانون رقم 3 لسنة 2013 م في شأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
القانون المدني
قانون المرافعات المدنية والتجارية
قانون رقم 88 لسنة 1971 م في شأن القضاء الإداري
قانون رقم 87 لسنة 1971 م بشأن إدارة قضاي الحكومة
القانون رقم 11 لسنة 1984 بشأن المرور على الطرق العامة
القانون رقم 13 لسنة 1423 م بشأن تعديل أحكام القانون رقم 11 لسنة 1984 ف بشأن المرور على الطرق العامة
قانون ؤقم 18 لسنة 2013 م في شأن حقوق المكونات الثقافية
القانون رقم 8 لسنة 1989 بشأن حق المرأة في تولي الوظائف القضائية
القانون رقم 36 لسنة 1968 في شأن الأحوال المدنية
قانون رقم 7 لسنة 1988 م بتعديل أحكام قانون الأحوال المدنية رقم 36 لسنة 1968
قانون رقم 7 لسنة 1428 ميلادية ية بشأن تعديل أحكام القانون رقم 36 لسنة 1968 افرنجي بشأن الأحوال المدنية
قانون رقم 15 لسنة 2013 م بتعديل القانون رقم 36 لسنة 1968 م بشأن الأحوال المدنية
القانون رقم 106 لسنة 1973 بإصدار القانون الصحي
القانون رقم 2 لسنة 2014 م بتقرير بعض الحكام في شأن حظر الأسلحة والذخائر والمفرقعات
القانون رقم 5 لسنة 2014 بشأن تعديل المادة 195 من قانون العقوبات
القانون رقم 3 /2014 بشأن المحاماة
القانون رقم 12 لسنة 2013 بتعديل القانون رقم 16 لسنة 1985 في شأن المعاش الأساسي
القانون رقم 10 لسنة 2013 م في شأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز
التعديل الدستوري السادس
القانون رقم 4 لسنة 2013 م في شأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بذوي الإعاقة المستديمة من مصابي حرب التحرير
القانون رقم 5 لسنة 2013 بإضافة حكم إلى القانون رقم 13 لسنة 1980 في شأن الضمان الإجتماعي
القانون رقم 31 لسنة 2013 في شأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بمدبحة سجن أبو سليم
القانون رقم 11 لسنة 2013 في شأن تعديل قانون العقوبات والإجراءات العسكرية
القانون رقم 6 لسنة 2013 في شأن تقرير علاوة العائلة
القانون رقم 6 لسنة 2014 بشأن تعديل القانون رقم 28لسنة 2013
القانون رقم 11 لسنة 2014 بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
القانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل
قانون نظام القضاء رقم 6 لسنة 1473 و ر
القانون رقم 4 لسنة 2011 بتعديل القانون رقم 6 لسنة 2006 م ( 1473 ور ) بشأن نظام القضاء
القانون رقم 6 لسنة 1992 بإنشاء إدارة القانون
القانون رقم 6 لسنة 1982 بشأن المحكمة العليا
القانون رقم 16 لسنة 2015 بإلغاء بعض القوانين
القانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن معالجة الأثار المترتبة على إلغاء القانون رقم 4 لسنة 1978 والقوانين ذات الصلة
القانون رقم 7 لسنة 1423 ميلادية 1993 بشأن أحكام الوصية
القانون رقم 12 لسنة 2015 بإلغاء بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1423 ميلادية بشأن أحكام الوصايا .
القانون رقم 27 لسنة 2013 بشأن تقرير منحة للزوجة والأولاد
القانون رقم 19 لسنة 2013 يشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة
قانون رقم 124 لسنة 1972 بشأن أحكام الوقف
القانون رقم 25 لسنة 2013 في شأن إجراء مناقلة مالية
القانون رقم 1 لسنة 2012 بتقرير بعض الأحكام في شأن مرتبات العسكرين وتقاعدهم
القانون رقم 2 لسنة 2015 بشأن إنشاء جهاز الحرس الوطني
قانون رقم 3 لسنة 2012 بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
قانون رقم 3 لسنة 2015 بشأن إنشاء إدارة التعليم الديني
قانون رقم 3 لسنة 2016 م في شأن تسوية الالتزامات المالية خلال فترة التحول المصرفي
قانون رقم 4 لسنة 2011 بتعديل القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء
قانون رقم 4 لسنة 2015 بشأن تعديل نص المادة 164 من القانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل
قانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن الصكوك
قانون رقم 1 لسنة 2017 بإضافة حكم إلى القانون رثم 16 لسنة 1985 م بشأن المعاش الأساسي حكم
قانون رقم 23 لسنة 2013 م في شأن التصديق على بعض البروتوكولات الدولية
قانون رقم 30 لسنة 2013 م بتعديل القانون رقم 17 لسنة 2013 في شأن انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور
قانون رقم 19 لسنة 2013 م في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة
قانون رقم 10 لسنة 3010 م بشأن الجمارك
القانون رقم 2 لسنة 1993 م بشأن محرري العقود
قانون رقم (4) لسنة 2005 م بشأن الأحكام الخاصة بنقل المواد الخطرة على الطرق العامة.
قانون النظام المالي للدولة
القانون رقم 1 لسنة 1425 بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية
القانون رقم 3 لسنة 2014 بشأن مكافحة الإرهاب
قانون رقم 10 لسنة 1369 و ر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1425 ميلادية بشأن إقامة حد السرقة والحرابة
قوانين محلية
القانون رقم 2 لسنة 2014 م بتقرير بعض الحكام في شأن حظر الأسلحة والذخائر والمفرقعات
قانون رقم ( 2 ) لسنة 2014 م
بتقرير بعض الأحكام في شأن حظر الأسلحة والذخائر والمفرقعات
المؤتمر الوطني العام :
بعد الاطـــــــلاع على :
الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 / أغسطس / 2011 وتعديلاته
النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام
قانون العقوبات والقوانين المكملة له
قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته
قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات الصادر في 13 يوليو لسنة 1967 م
القانون رقم 7 لسنة 1981 م بشأن حيازة الأسلحة والذخائر والمفرقعات
القانون رقم ( 37 ) لسنة 1991 بإصدار قانون العقوبات العسكرية
القانون رقم 29 لسنة 1994 بشأن اسلحة الصيد وذخائرها
وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي التاسع والأربعون بعد المائة المنعقد يوم الأحد بتاريخ الثاني عشر من شهر صفر / 1435 هـ الموافق للخامس عشر من شهر ديسمبر / 2013 م
أصدر القانون التالي
المادة الأولى
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالأسلحة والمفرقعات وفقا لما هو مبين فيما يلي :ـ
ـ الأسلحة الثقيلة وهي المدرجة في الجدول رقم ( 1 )
ـ الأسلحة المتوسطة وهي المدرجة في الجدول رقم ( 2 )
ـ الأسلحة الخفيفة وهي المدرجة في الجدول رقم ( 3 )
ـ المفرقعات وهي المواد المدرجة في الجدول رقم ( 4 )
المادة الثانية
يعاقب بالسجن مدة لا تقل على ثلاث سنوات أي شخص أو مجموعة أشخاص من غير المرخص لهم بذلك يقومون بتحريك أو نقل أو التجول بأي مركبة أو آلية عسكرية أو ذات طابع عسكري مسلحة أو مدنية تحمل أسلحة عليها داخل المدن والقرى أو على الطرقـــــات العامة .
كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من استعمل الأسلحة أيا كان نوعها لمحاصرة مقر من المقار العامة أيا كانت طبيعتها بما في ذلك المقار التابعة للشركات العامة والمصانع والحقول والموانئ النفطية وما في حكمها أو التعرض للعاملين فيها ويجوز في حالة المحاصرة أو التحرك أو النقل أو التجول أو التعرض قيام أفراد الجيش والشرطة باستعمال القوة لمنع ذلك .
المادة الثالثة
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف دينار ولا تقل عن عشرة آلاف دينار كل من حاز أو أحز أو جلب أو صدر أو نقل أو سلم بالذات أو بالواسطة سلاحا من الأسلحة الثقيلة بقصد الاتجار أو تاجر بها بالفعل .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار ولا تقل عن خمسة آلاف دينار إذا كان السلاح من الأسلحة المتوسطة أو مادة تعتبر من المفرقعات وإذا كان السلاح من الأسلحة الخفيفة غير المرخص بها تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن ألفين وخمسمائة دينار .
المادة الرابعة
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من حاز أو أحرز سلاحا من الأسلحة الثقيلة بقصد غير الاتجار وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات إذا كان السلاح من الأسلحة المتوسطة أو من المفرقعات وإذا كان السلاح من الأسلحة الخفيفة غير المرخص بها تكون العقوبة السجن .
المادة الخامسة
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من حاز أو أحرز أو جلب أو صدر ذخائر للأسلحة الثقيلة بقصد الاتجار أو تاجر بها بالفعل وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كانت الذخائر تخص الأسلحة المتوسطة وإذا كانت الذخائر تخص الأسلحة الخفيفة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين .
المادة السادسة
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من حاز أو أحرز ذخائر لأسلحة ثقيلة بقصد آخر غير قصد الاتجار وتكون العقوبة السجن إذا كانت ذخائر الأسلحة متوسطة وتكون العقوبة الحبس إذا كانت الذخائر لأسلحة خفيفة غير مرخص بها .
المادة السابعة
تزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز الثلث عن حمل السلاح في الأماكن العامة كما تزاد بمقدار لا يجاوز الثلثين إذا ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في هذا القانون بقصد الإخلال بالأمن العام أو بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي أو استعمل بقصد فرض أفكار أو مطالب أيا كانت أو تم الحصول عليه عن طريق أي طرف أجنبي أو كانت الحيازة أو الإحراز في إطار الانتماء لتنظيم قبلي أو جهوي أو حزبي أو فكري محلي أو أجنبي .
المادة الثامنة
يعفى من العقاب كل من سلم ما بحوزته من أسلحة أو ذخائر إلى أي مركز شرطة أو مدرية أمن أو للنيابة العامة أو لوحدات الجيش الوطني خلال تسعين يوما من تاريخ سريان هذا القانون .
وتصرف بالطريق الإداري مكافأة مالية وفق ضوابط يحددها وزير الداخلية لكل من قام بتسليم اسلحة أو ذخائر أو مفرقعات للجهات المختصة .
كما يعفى من العقاب كل من حاز أو أحرز سلاحا خفيفا وتقدم للحصول على ترخيص خلال الميعاد المحدد في الفقرة السابقة .
المادة التاسعة
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن ألفين وخمسمائة دينار كل مسئول محلي تضبط في دائرته أسلحة أو ذخائر لم يتم تسليمها إذا ثبت أنه على علم بوجودها ولم يبلغ عنها وتتعدد العقوبة بتعدد الجرائم التي يعلم بها .
المادة العاشرة
يعفى من العقوبة كل من بادر بعد انتهاء المهلة المحددة في هذا القانون بإبلاغ الجهات المختصة عن الجريمة قبل علمها بها .
وتستبدل عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن وتخفض باقي العقوبات إلى النصف إذا حصل الإبلاغ بعد علم الجهات المختصة بالجريمة متى أدى الإبلاغ إلى كشف عن معلومات جوهرية تتعلق بالجريمة أو مرتكبها .
المادة الحادية عشر
تأمر المحكمة بنشر ملخص الحكم بالإدانة الصادرة في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في ثلاث جرائد على نفقة المحكوم عليه .
المادة الثانية عشر
تمنح بالطريق الإداري مكافأة مالية لكل من ضبط أسلحة أو اشترك في ضبطها أو أبلغ عن وجودها أو أرشد إليها وفق ضوابط يحددها وزير الداخلية .
المادة الثالثة عشر
تتولى الدولة عبر أجهزتها التنفيذية المختصة دون غيرها استيراد الأسلحة بمختلف أنواعها والمفرقعات والذخائر .
المادة الرابعة عشر
تلغى المادة 23 مكرر من قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات الصادر في 13 يوليو 1967 ميلادي .
المادة الخامسة عشر
تتولى وزارة الداخلية إعداد قوائم دورية تحدد فيها حائزي السلاح الثقيل والمتوسط الرافضين تسليمه للجهات المختصة تجدد وتنشر دوريا في وسائل الإعلام وتعمم على الجهات الحكومة بوصفهم يشكلون خطرا على الأمن القومي
المادة السادسة عشر
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المؤتمر الوطني العام
صــــــــــــدر في طرابلـــــــــــس
بتاريخ 18 ربيع الأول 1435 هـ
المـــــوافق : 19 / 1 / 2014 م
الجداول المرفقة بالقانون رقم 2 لسنة 2014 بتقرير بعض الأحكام في شأن حظر الأسلحة والذخائر والمفرقعات
الجدول رقم ( 1 )
ويشمل الأسلحة الثقيلة وهي :
1) الرشاشات والمدافع ذات العيار التي يزيد عن ( 20 ملم )
2) القواذف والمقذوفات الصاروخية .
الجدول رقم ( 2 )
ويشمل الأسلحة المتوسطة وهي :
1) البنادق الرشاشة
2) الرشاشات ذات العيار الذي لا يزيد عن ( 20 ملم )
الجدول رقم ( 3 )
ويشمل الأسلحة النارية الخفيفة وسائر الأدوات التي أعدت بطبيعتها لإيذاء الأشخاص وذلك على الوجه الآتي :
1) الأسلحة البيضاء وهي :ـ
السيوف ( عدا سيف المبارزة الرياضية ) ـ السونكات ـ الخناجر ـ الرماح ـ السكاكين ذات الحدين وذات الحد ونصف ــ نصال الرماح ـ النيبال وأنصالها ـ عصا الشيش ـ القضبان المدببة أو المصقولة التي تثبت بالعصى والدبوس ــ عصا تنتهي بكرة ذات اشواك ـ الملكمة الحديدية
2) الأسلحة النارية غير المشخشنة وهي الأسلحة النارية ذات المسورة المضغوطة من الداخل
3) الأسلحة النارية المشخشنة وهي :
أ ) المسدسات بجميع أنواعها .
ب) البنادق المشخشنة من أي نوع .
الجدول رقم ( 4 )
ويشمل المفرقعات وهي :
البارود والنتروكليسرين والديناميت والقطن المفرقع والمسحوقات المتفجرة وفولمانات الزئبق أو المعادن الأخرى والجلتين وكل مادة قابلة للإنفجار والقنابل وكل جهاز أو أداة بها مواد متفجرة والغازات الخانقة أو المعمية أو المؤدية على أي وجه .