الإعلان الدستوري وتعديلاته
تعديل دستوري رقم 2 /2012 م
تعديل دستوري رقم 3 لسنة 2012م
قانون رقم 2 لسنة 2012 م بشأن تجريم الحزبية
قانون رقم (17) لسنة 2012 م بشأن إرساء قواعد المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية
قانون رقم 1 لسنة 2013 م في شأن منع المعاملات الربوية
قانون رقم 35 لسنة 2012 م بشأن العقو عن بعض الجرائم
قانون رقم 51 لسنة 2012 م بتعديل حكم في القانون رقم 35 لسنة 2012 م بشأن العفو عن بعض الجرائم
قانون رقم ( 15 ) لسنة 2012 م بشأن إنشاء دار الإفتاء
القانون رقم 17 لسنة 1986 م بشأن المسؤولية الطبية
قانون العقوبات الليبي
قانون الإجراءات الجنائية الليبي
القانون رقم 3 لسنة 2013 م في شأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
القانون المدني
قانون المرافعات المدنية والتجارية
قانون رقم 88 لسنة 1971 م في شأن القضاء الإداري
قانون رقم 87 لسنة 1971 م بشأن إدارة قضاي الحكومة
القانون رقم 11 لسنة 1984 بشأن المرور على الطرق العامة
القانون رقم 13 لسنة 1423 م بشأن تعديل أحكام القانون رقم 11 لسنة 1984 ف بشأن المرور على الطرق العامة
قانون ؤقم 18 لسنة 2013 م في شأن حقوق المكونات الثقافية
القانون رقم 8 لسنة 1989 بشأن حق المرأة في تولي الوظائف القضائية
القانون رقم 36 لسنة 1968 في شأن الأحوال المدنية
قانون رقم 7 لسنة 1988 م بتعديل أحكام قانون الأحوال المدنية رقم 36 لسنة 1968
قانون رقم 7 لسنة 1428 ميلادية ية بشأن تعديل أحكام القانون رقم 36 لسنة 1968 افرنجي بشأن الأحوال المدنية
قانون رقم 15 لسنة 2013 م بتعديل القانون رقم 36 لسنة 1968 م بشأن الأحوال المدنية
القانون رقم 106 لسنة 1973 بإصدار القانون الصحي
القانون رقم 2 لسنة 2014 م بتقرير بعض الحكام في شأن حظر الأسلحة والذخائر والمفرقعات
القانون رقم 5 لسنة 2014 بشأن تعديل المادة 195 من قانون العقوبات
القانون رقم 3 /2014 بشأن المحاماة
القانون رقم 12 لسنة 2013 بتعديل القانون رقم 16 لسنة 1985 في شأن المعاش الأساسي
القانون رقم 10 لسنة 2013 م في شأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز
التعديل الدستوري السادس
القانون رقم 4 لسنة 2013 م في شأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بذوي الإعاقة المستديمة من مصابي حرب التحرير
القانون رقم 5 لسنة 2013 بإضافة حكم إلى القانون رقم 13 لسنة 1980 في شأن الضمان الإجتماعي
القانون رقم 31 لسنة 2013 في شأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بمدبحة سجن أبو سليم
القانون رقم 11 لسنة 2013 في شأن تعديل قانون العقوبات والإجراءات العسكرية
القانون رقم 6 لسنة 2013 في شأن تقرير علاوة العائلة
القانون رقم 6 لسنة 2014 بشأن تعديل القانون رقم 28لسنة 2013
القانون رقم 11 لسنة 2014 بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
القانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل
قانون نظام القضاء رقم 6 لسنة 1473 و ر
القانون رقم 4 لسنة 2011 بتعديل القانون رقم 6 لسنة 2006 م ( 1473 ور ) بشأن نظام القضاء
القانون رقم 6 لسنة 1992 بإنشاء إدارة القانون
القانون رقم 6 لسنة 1982 بشأن المحكمة العليا
القانون رقم 16 لسنة 2015 بإلغاء بعض القوانين
القانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن معالجة الأثار المترتبة على إلغاء القانون رقم 4 لسنة 1978 والقوانين ذات الصلة
القانون رقم 7 لسنة 1423 ميلادية 1993 بشأن أحكام الوصية
القانون رقم 12 لسنة 2015 بإلغاء بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1423 ميلادية بشأن أحكام الوصايا .
القانون رقم 27 لسنة 2013 بشأن تقرير منحة للزوجة والأولاد
القانون رقم 19 لسنة 2013 يشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة
قانون رقم 124 لسنة 1972 بشأن أحكام الوقف
قوانين محلية
القانون رقم 13 لسنة 1423 م بشأن تعديل أحكام القانون رقم 11 لسنة 1984 ف بشأن المرور على الطرق العامة
قانون رقم ( 13 ) لسنة 1423 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ( 11 ) لسنة 1984 ف بشأن المرور على الطرق العامة .
تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1403 و.ر الموافق1993 ف التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادي الثاني في الفترة من 9 إلي17 شعبان 1403 من وفاة الرسول ـ الموافق من 22 إلي 29 أي النار 1994 م
ـ وبعد الإطلاع على القانون رقم (11) لسنة 84 ف بشأن المرور على الطرق العامة .
ـ وعلى قانون العقوبات .
ـ وعلى قانون الإجراءات الجنائية .
صيغ القانون الآتي
المادة الأولى
أولاً: تضاف فقرة جديدة للمادة (السادسة والعشرين ) تحت بند (و) يجرى نصها كالتالي:
(و) أن يكون متمتعا بالقدر الكافي للنظر ، على أن يخضع فاقد إحدى عينية للكشف الطبي سنوياً للتأكد من توافر هذا الشرط .
وأن لا يكون فاقدا لأحد أطرافه ، وفي هذه الحالة لا يرخص له إلا بقيادة المركبات الآلية المخصصة للمعاقين وفقاً للتشريعات النافذة .
ثانياً : تعدل المواد الخامسة والخمسون ، والسادسة والخمسون ، والفقرة (1) من المادة السابعة والخمسون ، والتاسعة والخمسون ، والسادسة والستون ، والسابعة والستون وذلك على النحو التالي :ـ
المادة الخامسة والخمسون :ـ
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى ، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تزيد على مائتي دينار:
1ـ كل من خالف أحكام المواد: الثالثة ، والخامسة ،والرابعة عشرة ، والتاسعة عشرة، والخامسة والأربعون ، والسادسة والأربعون ، والسابعة والأربعون فقرة (1) من هذا القانون 2ـ كل من استعمل مركبة آلية في غير الغرض المرخص به في استعمالها .
3ـ كل من قاد مركبة آلية بعد سحب ترخيصها أو ترخيص القيادة منه .
4ـ كل من سرق أيا من الإشارات أو علامات المرور التي تضعها الجهات المختصة ،أو تعمد تغيير مكانها أو إخفائها أو تشويهها أو إتلافها .
5ـ كل من قام بتصليح أي عطل خارجي بأية مركبة ناتج عن حادث تصادم دون الحصول مقدماً على موافقة كتابية من شرطة المرور .
6ـ كل من قاد مركبة آلية على الطريق العام بسرعة تزيد عن الحد المقرر طبقاً للقانون .
المادة السادسة والخمسون :ـ
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب كل من اخترق بمركبته الإشارة الضوئية الحمراء بغرامة لأتقل عن عشرين ديناراً ولأتزيد عن مائة دينار ، وبحجز المركبة لمدة لأتقل عن شهرين ولأتزيد عن خمسة أشهر مع سحب ترخيص القيادة للمدة نفسها، ولا يجوز إيقاع الحجز على المركبة إذا كانت مملوكة للمجتمع .
الفقرة (1) من المادة السابعة والخمسون :
يعاقب بغرامة لأتقل عن عشرين ديناراً ولاتزيد على مائتي دينار كل من يخالف أحكام البنود 4،3،2،1 من هذه المادة .
المادة التاسعة والخمسون :
مع عدم الإخلال بأحكام قانون تحريم شرب الخمر وقانون المخدرات والمؤثرات العقلية يعاقب بالسجن كل من قتل بمركبته الآلية نفساً خطأ أو تسبب في قتلها .
المادة السادسة والستون :ـ
على رجل شرطة المرور أن يكلف المخالف عند ضبطه مرتكبا لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا كانت عقوبتها الغرامة فقط بدفع الحد الأدنى للغرامة المقررة فوراً مقابل إيصال بذلك فإذا عجز المخالف عن الدفع الفوري أمهله رجل الشرطة مدة لا تتجاوز أسبوعاً للدفع بضمان رخصة القيادة أو ترخيص المركبة ، فإذا انتهى الأجل ولم يتقدم للدفع في الميعاد ، أحال رجل الشرطة الأمر للنيابة المختصة ، ويصدر بتنظيم الدفع الفوري للغرامات طبقاً لأحكام هذه المادة وضوابطه وشروطه وكيفية توريد الغرامات وحفظ وثائق المركبات قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام .
المادة السابعة والستون :ـ
استثناء من أحكام المواد(296) (297) (298) مكرر(1) من قانون الإجراءات الجنائية يجوز لوكيل النيابة العامة في مواد الجنح والمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون التي لا يجب الحكم فيها بعقوبة الحبس إصدار الأمر الجنائي بعقوبة الغرامة التي لأتزيد على مائة دينار ، وذلك بالنسبة للجرائم المحالة إليه من شرطة المرور التي لم يتم دفع الغرامة عنها طبقاً لأحكام المادة السادسة والستون من هذا القانون ، فإذا امتنع المخالف عن الدفع أمام النيابة العامة وجب على النيابة العامة حجز المركبة الآلية وعرض الأمر على قاضي المحكمة الجزئية المختصة بنظر الدعوى مع استمرار حجز المركبة .
وللقاضي أن يوقع عقوبة الغرامة طبقاً لأحكام هذا القانون بأمر يصدره على طلب النيابة العامة بناء على محضر جمع الاستدلالات أوأدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة بالنسبة للجنح والمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والتي لا يجب الحكم فيها بعقوبة الحبس .
المادة الثانية
تضاف مادة جديدة تحت رقم (55) مكرر، يجري نصها على النحو الآتي :
((يعاقب كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة الحادية والعشرون بمصادرة المركبة الآلية إذا ثبت أنها مسروقة أو كان الجاني يقودها دون إذن من مالكها ))
المادة الثالثة
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة ، ويعمل به من تاريخ نشره .
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت بتاريخ 17/شعبان،/ 1403 و.ر
الموافق 29/أي النار/ 1423 م